السيد عبد الأعلى السبزواري
143
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الجمع [ 27 ] . ( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط [ 28 ] . وإن اشتبه صلَّى إلى أربع جهات ، إلَّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر . وإن كان بعض الجهات مظنونا صلَّى إليه ، وإن كان الأحوط الأربع [ 29 ] . ( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلَّي في مكان مباح صحت الصلاة [ 30 ] . ( مسألة 5 ) : إذا صلَّى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر [ 31 ] . ( مسألة 6 ) : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميت كان مكبوبا وجب